الحر العاملي

118

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 26673 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه ( 1 ) . 27 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولا جبره على الطلاق ( 26674 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه أتاه رجل بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني ، فقال : علي ( عليه السلام ) لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له علي ( عليه السلام ) : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق فقال علي ( عليه السلام ) للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلق أقررت له بالنكاح . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .

--> 3 - التهذيب 7 : 343 / 1406 . ( 1 ) الفقيه 3 : 283 / 1350 . الباب 27 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 352 / 1433 . ( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 47 وفي الباب 48 من هذه الأبواب .